ذكر إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينو مقاما يجب عليه له إتمام الصلاة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : في قدوم رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه
مكة عام حجة الوداع مقيمين بها أياما يصلون ركعتين دليل على أن
للمسافر، أن يقصر الصلاة في المدن إذا قدمها، ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام تلك المدة إتمام الصلاة.
2241 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: سمعت
موسى بن سلمة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683345 "سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قلت: إني مقيم هنا - يعني بمكة - فكيف أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم". [ ص: 396 ]