ذكر المار في سفره بأهله وماله
واختلفوا في
المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: يتم الصلاة، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة.
2284 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عطاء ، قال: "سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أقصر الصلاة إلى عرفة؟، قال: لا، قال: فإلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى
جدة، وعسفان، وإلى
الطائف ، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته، وقال
أحمد بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح، ولعدد منهم
بمكة دار أو أكثر وقرابات.
[ ص: 424 ]
وكذلك نقول، أعني إذا قدم من سفره على أهل له ومال أن يقصر.