ذكر
المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة
اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة.
فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: في النواتية كذلك، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وذكر قولا آخر أنه يتم.
وفيه قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال في الملاح: إذا كانت
[ ص: 428 ] السفينة بيته فإنه يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري: الذي دهره في السفر يقصر.
واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يوما أو يومين، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ما يجب فيه الجمعة.
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه.