ذكر
صفة صلاة الجالس .
2289 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13107عبد الرحمن بن يوسف ، قال: ثنا
محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا أبو داود الحفري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث .
وقد ذكرت الحديث في أبواب صلوات التطوع قاعدا.
وقد اختلف أهل العلم في صفة جلوس المصلي قاعدا، فقالت طائفة: يكون في حال قيامه متربعا.
فممن روينا عنه أنه كان يرى أن يصلي متربعا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
ومجاهد .
2290 - حدثنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، ثنا
جرير، عن
مغيرة، عن
سماك بن سلمة، قال:
"رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أو عباسا - شككت أنا - [ ص: 433 ] متربعين في الصلاة". 2291 - حدثنا
محمد، ثنا
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، قال: حدثنا
أبو الرحال الطائي، قال:
"رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي في مسجد الكوفة متربعا". 2292 - حدثنا
موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو الضبي، ثنا
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
"أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة".
وهو قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
أحمد، وإسحاق : يجعل قيامه متربعا، فإذا أراد أن يركع ثنى رجله كما يركع القائم.
[ ص: 434 ]
وكرهت طائفة
الصلاة متربعا، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أصلي على رضفة أحب إلي من أن أصلي متربعا، وروينا عن
عطاء رواية، قال: في الرجل يجلس في صلاته متربعا، قال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يطيق إلا ذلك، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي خلاف القول الأول.
2293 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا
عون، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
حصين بن عبد الرحمن ، عن
الهيثم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال: "لأن أصلي على رضفة أحب إلي من أن
أصلي متربعا". 2294 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
أبو نعيم ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، قال: " رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلا متربعا فنهاه، قال: هو ذا أنت
تصلي متربعا، قال: إني أشتكي رجلي".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث قد تكلم في إسناده، روى هذا الحديث جماعة عن
عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع، ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعا، وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدا سنة تتبع، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما يسهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعا، وإن شاء
[ ص: 435 ] محتبيا، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد روي عن
[ ص: 436 ] المتقدمين، ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن يتربع في الصلاة أن المصلي قائما لما كان حاله قائما غير حاله جالسا، وجب أن يفرق بين الحالين، فيكون في حال قيامه متربعا ليفصل بين حال قيامه وحال جلوسه مع ما روي عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنس.
وقد اختلفوا فيمن صلى فكان في جلوسه متربعا كيف يفعل في حال ركوعه، فقالت طائفة: إذا أراد أن يركع ثنى فخذه كما يجلس في الصلاة، ثم يركع ويسجد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال
أحمد، وإسحاق .
وقالت طائفة: يكون جلوسه متربعا، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال: إذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد.