ذكر
صلاة من يعالج عينيه مستلقيا
واختلفوا في المرء يعالج عينيه، فقالت طائفة: لا يجزئه الصلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام. روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه لما كف بصره قال له رجل: إن صبرت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا! فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ فترك معالجة عينيه فلم يداوها.
2311 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: " لما كف بصره أتاه رجل فقال:
إن صبرت لي سبعا لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عيناك قال: فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك معالجة عينيه فلم يداوها".
2312 - حدثنا
يحيى بن محمد ، ثنا
أبو عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، قال:
"أرسل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أبي nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لشرح الماء من عينه فقال: استلق سبعا، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أرأيت إن كان [ ص: 445 ] الأجل في تلك السبعة الأيام"؟!
وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقالت طائفة: يجزئه أن يصلي مستلقيا، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وبه قال أصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651050 "صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا"، وهذا يستطيع،
لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنة أو إجماع.