ذكر
حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرائض والحدود
قال الله جل ذكره: (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) الآية، وقال جل ثناؤه: (
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) .
[ ص: 450 ]
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=681967 "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم" وجاء الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701872وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا.
فالكتاب والسنة يدلان على أن
الاحتلام حد للبلوغ، وثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652470عرضني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني ثم عرضني وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
وأمر الله جل ثناؤه في غير آية من كتابه بقتل المشركين وقتالهم، فقال جل ذكره: (
كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) وقال: (
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ، وقال: (
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية، فأمر الله جل ثناؤه بقتل المشركين وقتالهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفرقت السنة بين من أمر الله بقتله وبين من لا يجوز قتله، فجعلت الفصل بين الأمرين الإنبات.
nindex.php?page=hadith&LINKID=699451قال عطية القرظي: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، هل أنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا هل أنبت؟" فلم أكن أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
فالاحتلام والإنبات واستكمال خمس عشرة سنة حد [ ص: 451 ] للبلوغ الذي يجب على الرجال والنساء بوجود أي واحدة من هذه الخصال كانت موجودة الفرائض والحدود، وفي المرأة خصلة رابعة تجب بوجودها فيها عليها الفرائض وهي الحيض، وقد أجمع أهل العلم على أن
بوجود الحيض في المرأة تجب الفرائض، وممن أدرك ممن ذكرت مغلوبا على عقله فلا فرض عليه؛ لقول الله جل ذكره: (
واتقون يا أولي الألباب ) ، وبين الله أنه لا يخاطب بالأمر والنهي من لا يعقل ذلك عنه .
وقد اختلف أهل العلم في بعض ما ذكرناه، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا بلغ الغلام الحلم أو الجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما وجبت عليهما الصلاة والفرائض، ومن أبطأ عنه البلوغ فالسن الذي يلزمه به الفرائض استكمال خمس عشرة سنة.
وفي مذهب أحمد،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : الإنبات حد البلوغ، ودفع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا في أهل الشرك الذين يقتل من بلغ منهم ويترك من لم يبلغ.
[ ص: 452 ]
وكان
النعمان يقول: حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة.
وهذا خلاف ما ذكرناه من السنن الثابتة، وقول من ذكرنا عنه ذلك من أهل العلم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، وليس له فيما قال حجة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاهما، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في غلام فعل فعلا: انظروا إلى مؤتزره، فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد". وكان
القاسم ،
وسالم يقولان:
"يحد الصبي إذا أنبت الشعر". 2319 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، قال " ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، فقال:
لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد". 2320 - وحدثونا عن
أبي موسى ، ثنا
يحيى بن سعيد ، عن
حميد ، عن
أنس، "أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار فتركه ولم يقطعه". [ ص: 453 ] 2321 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة ، يقول: أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بوصيف
لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فشبر فوجدوه ستة أشبار فقطعه، وأخبرنا عند ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " كتب إلى
العراق في غلام من بني عامر يدعى
نميلة سرق وهو غلام، فكتب
عمر: أن أشبروه فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، فشبر فنقص أنملة فترك، فسمي
نميلة، فساد بعد أهل
العراق ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
لا يجب على غلام في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى يبلغ خمس عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك.