ذكر الخبر الموافق للأخبار
التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم يقضيا
2334 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12163الحسين بن الحسن، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الحكم، عن
يزيد الفقير، nindex.php?page=hadith&LINKID=694509عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال في صلاة الخوف: قام النبي صلى الله عليه وسلم، وصف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم قاموا مقام أصحابهم، ثم جاء أصحابهم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل طائفة ركعة وسجدتين. 2335 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي بكر بن أبي الجهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، nindex.php?page=hadith&LINKID=667786عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: صلى [ ص: 8 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله - قال: ثم سلم عليهم جميعا، ثم انصرفوا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل واحدة ركعة.
فقال بعض الناس: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أثبتته الأخبار بظاهر كتاب الله؛ لأن الله عز وجل ذكر الطائفة الأولى قال: (
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) ولم يذكر عليها وجوب قضاء، ثم قال في الطائفة الأخرى: (
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) ، ولم يوجب على واحدة من الطائفتين قضاء، والله أعلم.