ذكر وجه سادس من
صلاة الخوف
وذلك إذا كان العدو خلف القبلة، وإتمام الطائفة الأولى الركعة
الثانية قبل الإمام، وانتظار الإمام الطائفة الأولى
قائما لتفرغ من صلاتها.
2342 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أنا
يحيى، أن
القاسم أخبره، أن
صالح بن خوات الأنصاري أخبره، عن
سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال: يقوم الإمام بمن معه قائما، ثم يركع ويركعون ويسجد ويسجدون، ثم يقوم، فإذا قام بهم وقف قائما وركع الذين وراءه لأنفسهم وسجدوا وسلموا، ثم انصرفوا
[ ص: 13 ] فيقومون إلى العدو؛ فيقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، وهو قائم يركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فإذا سلم قام الذين وراءه فركعوا لأنفسهم وسجدوا وسلموا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكر غير واحد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أن
مالكا رجع عن القول بحديث
يزيد بن رومان، وأخذ بحديث
يحيى بن سعيد، عن
القاسم، عن
صالح بن خوات وقال: يكون قضاء الطائفة الأخرى بعد السلام أحب إلي، قال: وهو قول
عبد الملك ومحمد وغيرهما من أصحابه، وقال
عبد الملك: ولا أعلم قضاء يكون إلا بعد فراغ الإمام وانقضاء الصلاة.