ذكر الرخصة في القتال والكلام في
صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة عند خوف غلبة العدو. 2347 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، ثنا
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، nindex.php?page=hadith&LINKID=703202عن [سليم] بن عبد قال: كنا مع أبي إسحاق، بطبرستان ومعه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: أنا، قال: تأمر أصحابك فيقوموا طائفتين طائفة خلفك، وطائفة بإزاء العدو، فتكبر ويكبرون جميعا، ثم تركع فيركعون جميعا، ثم ترفع فيرفعون جميعا، [ ص: 18 ] ثم تسجد وتسجد الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجدة سجدوا، ثم ذهب هؤلاء، فقاموا في مقامهم، ثم تقدم الآخرون وتركع فيركعون جميعا، ثم ترفع، فيرفعون جميعا، ثم سجدت فسجدت الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا، ثم تسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج فقد حل لهم [القتال و] الكلام. 2348 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: نا
ابن الأصبهاني، قال: ثنا
شريك، عن
أبي إسحاق، عن
سليم بن عبد، قال:
صلاة الخوف [ركعتان] وأربع سجدات، فإن أعجلك العدو حل لك الكلام والقتال فيما بين الركعتين.
وقد اختلف في هذا الباب فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرخص في حال شدة الخوف في الاستدارة، والتحرف، والمشي القليل إلى العدو إزاء المقام يقومونه وتجزئهم صلاتهم، ويجزئهم أن يضرب أحدهم الضربة
[ ص: 19 ] بسلاحه ويطعن الطعنة، فأما إن تابع الضرب، أو الطعن، أو طعن طعنة فرددها في المطعون، أو عمل ما يطول فلا تجزئه صلاته.
وفي قول
محمد بن الحسن: إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب قطع صلاته، قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها، والمسايفة وغيره سواء، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة.
وقال غيرهما: كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف مما لا يقدر على غيره فالصلاة مجزئة قياسا على ما وضع عنه من القيام والركوع والسجود؛ لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو، والله أعلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا أشبه بظاهر الخبر مع موافقته النظر، والله أعلم.