ذكر
إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك 327 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنا
حميد، عن
أنس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653310حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فيه، فصغر أن يبسط كفه فيه، فضم أصابعه، فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم جميعا كلهم، قال: قلنا: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلا. [ ص: 485 ] قال أبو بكر:
في هذا الحديث، وفي اغتسال النبي عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة من إناء واحد، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون في الإناء الواحد، دليل على إباحة
الوضوء، والاغتسال بأقل من الصاع والمد؛ لأن الأمر إذا كان هكذا، فأخذهم الماء يختلف، وإذا اختلف أخذهم الماء، دل على أن لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء، إلا [ الإتيان ] على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء.
وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال غير لازم للناس.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وقد يرفق بالماء القليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي.
وصدق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، هذا الذي قاله: موجود من أفعال الناس.
[ ص: 486 ]