ذكر
صلاة الطالب والمطلوب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، [ ص: 24 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذلك إلا في حال واحد، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين وينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
عبد الله بن أنيس: أنه صلى وهو يتوجه نحو
عرفة يطلب
سفيان بن نبيح الهذلي وأنه صلى العصر يومئ، وقد ذكرت إسناده في غير هذا الكتاب، هو من حديث:
2351 -
محمد بن إسحاق، عن
محمد بن جعفر بن الزبير، عن
ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكرنا الأخبار التي رويت في صلاة الخوف. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يقال به فيها؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول بحديث
يزيد بن رومان الذي:
2352 - أخبرناه
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
[ ص: 25 ] يزيد بن رومان، nindex.php?page=hadith&LINKID=702900عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم.
(2362) وحدثنا
علي، عن
القعنبي ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وحديث
يزيد بن رومان عن
صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي من صلاة الخوف.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هذا - فيما حكاه ابن
القاسم، وابن وهب، وعبد الملك عنه - إلى حديث
يحيى بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن
صالح بن خوات .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: حديث
صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله. ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور كنحو من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . فأما أصحاب الرأي فإنهم قالوا:
إذا كان الإمام مواقف العدو في أرض الحرب فحضرت الصلاة، فإنه تقف طائفة من الناس بإزاء العدو، ويفتتح الصلاة بطائفة معه، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين، وإذا فرغ منها انفتل الطائفة التي معها الإمام من غير أن يتكلموا
[ ص: 26 ] ولا يسلموا، فيقفون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة، فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ويتشهد، ثم يسلم الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قامت الطائفة التي مع الإمام، فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلموا حتى يقفوا بإزاء العدو، وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى، فيأتون مكانهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا من غير إمام ولا قراءة ويقعدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مكانهم، ثم تأتي الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة بغير إمام، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون أصحابهم فيقفون معهم.
وفي هذا الباب قول رابع: وهو أن كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. هذا مذهب
أحمد، وإسحاق، ومال
أحمد إلى حديث
سهل بن أبي حثمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: كلها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيها أخذت به أجزأك وقول سهل يجزئ ولسنا (نختار به) على غيره.
وقال
أحمد: ستة أوجه تروى فيه أو سبعة.
مسائل:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: لا يصلي صلاة الخوف [ركعتين]
[ ص: 27 ] إلا من كان في سفر، لا يصليها من هو في حضر، فإن كان [خوف] في الحضر [صلوا] أربع ركعات ولم يقصروا. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: يصلون صلاة الخوف أربع ركعات - يعني في الحضر - يصلي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين. وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: يصلون أربعا.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع، أو الذئب، أو العدو إن نزلت أن يأخذوك، أومأت إيماء حيث كان وجهك واقفا كنت أو سائرا. وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومحمد بن الحسن.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: من خاف لصا أو سبعا صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يعيد.
وقال
محمد بن الحسن في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو: يسعه أن يصلي قاعدا: يومئ إيماء
[ ص: 28 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا صلى قاعدا وهو يقدر على القيام - وإن كان خائفا - أعاد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر لا يعيد.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكبا ثم نزل فأحب إلي أن يعيد، وإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم تكن عليه إعادة؛ لأن النزول خفيف.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: يبني في الحالين ولا إعادة عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا صلى ركعة في حال الأمن، ثم حدث خوف واحتاج إلى الركوب ركب وصلى، ولا إعادة عليه، فإن صلى ركعة في شدة الخوف ثم زال الخوف نزل فبنى، ولا إعادة عليه، وقد يصلي المريض ركعة قاعدا في الحال التي لا يقدر على القيام، ثم تزول العلة فيقوم فيبني ولا إعادة عليه، وقد يصلي الصبح ركعة وهو قائم، ثم يعتل فيجلس ويتم صلاته جالسا، كل ذلك جائز؛ لأن الذي عليه أن يأتي بالصلاة على قدر إمكانه وطاقته، وليس على أحد أتى بالذي يقدر عليه إعادة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في صلاة المسايفة: يصلي أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير. وروي عن
الضحاك أنه قال: تكبيرتين حيث كان وجهه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يميل إلى هذا القول
[ ص: 29 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - وذكر له قول
سفيان - : يجزئه التكبير، قال
أحمد: لا بد من القراءة. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: إذا لم يقدر القوم في صلاة الخوف على ما وصفناه، وكان عند المسايفة فلم يقدروا على ركوع ولا سجود أجزأهم التكبير، ليس لأحد أن يدع من الصلاة شيئا يقدر عليه، وإذا لم يقدر على الركوع والسجود جاز له الإيماء، فإن لم يقدر على ذلك صلى بقلبه وذكر الله بما قدر عليه؛ لأن الله أسقط القيام عن المريض والركوع والسجود، وذلك أفضل الصلاة، وأسقطت عنه للعلة التي به؛ قال الله عز وجل: (
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) الآية، أي طاقتها، ولم يأمره أن يترك الصلاة، وكذلك صلاة الخوف، فإذا قدر على شيء منه لم يدع ما يقدر عليه لما لا يقدر
[ ص: 30 ]