جماع أبواب اللباس في الصلاة
الرخصة في
الصلاة في ثوب واحد
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: "أولكلكم ثوبان؟".
2353 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
أبي سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=688133عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي عليه السلام: "أولكلكم ثوبان؟".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في ثوب واحد:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
2354 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو غسان، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، قال: ثنا
شبيب بن غرقدة، عن
المستظل بن حصين قال: جاء رجل إلى
عمر فقال: يا أمير المؤمنين،
أيصلي الرجل في [ ص: 31 ] الثوب الواحد؟ فقال
عمر: وأينا له ثوبان؟!
2355 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، قال:
يصلي الرجل في ثوبين، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فأخبرته بذلك، فقال: أكلكم يجد ثوبين؟ يصلي في ثوب واحد.
2356 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار، ثنا
محمد بن عبيد، قال: ثنا
عبد الملك، عن
عطاء، قال:
صلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بأصحابه في ثوب واحد. 2357 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
داود بن قيس، عن
عبيد الله بن مقسم، قال:
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد قال: قلت: أتصلي في ثوب واحد والثياب إلى جنبك؟ فقال: نعم من أجل أحمق مثلك.
[ ص: 32 ] 2358 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن أبيه، عن
خلاد بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. 2359 - حدثنا
أبو أحمد، قال: أخبرنا
يعلى، ثنا
إسماعيل، عن
قيس قال: لقد
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد يؤمنا في ثوب واحد في الجيش. 2360 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، قال:
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي في ثوب واحد متوشحا به. 2361 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: نعم، قيل له: أتفعل أنت ذلك؟ قال: نعم إني لأصلي في الثوب الواحد وإن ثيابي لعلى (المشجب) .
2362 - حدثنا
علي، ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
أبي هارون، [ ص: 33 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، قال:
يصلي الرجل في الثوب الواحد، يخالف بين طرفيه ويعقد من قبل قفاه.
وبه قال جماعة من التابعين: وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه من أهل
المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومن قال بمثل قوله من أهل
الشام، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من
الكوفة.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين.
وقال
نافع: رآني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. وثبت عنه أنه قال
لنافع : إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به.
2363 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن نافع، قال: رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى، قال: أرأيتك لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له.
[ ص: 34 ] 2364 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، ثنا
حجاج، ثنا
حماد، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به.
وهذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على أنه استحب
الصلاة في ثوبين، لا أنه رأى ذلك واجبا لا يجزي عنه، ويشبه أن يكون مراد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا المعنى استحبابا لأن يصلي في ثوبين، ولو أوجب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها والله أعلم.