صفحة جزء
جماع أبواب اللباس في الصلاة

الرخصة في الصلاة في ثوب واحد

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: "أولكلكم ثوبان؟".

2353 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي عليه السلام: "أولكلكم ثوبان؟".

قال أبو بكر: وممن رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في ثوب واحد: عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري .

2354 - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أيصلي الرجل في [ ص: 31 ] الثوب الواحد؟ فقال عمر: وأينا له ثوبان؟!

2355 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، قال: يصلي الرجل في ثوبين، فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بذلك، فقال: أكلكم يجد ثوبين؟ يصلي في ثوب واحد.

2356 - حدثنا سهل بن عمار، ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء، قال: صلى جابر بن عبد الله بأصحابه في ثوب واحد.

2357 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد قال: قلت: أتصلي في ثوب واحد والثياب إلى جنبك؟ فقال: نعم من أجل أحمق مثلك. [ ص: 32 ]

2358 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه.

2359 - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن قيس قال: لقد رأيت خالد بن الوليد يؤمنا في ثوب واحد في الجيش.

2360 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم الأحول، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في ثوب واحد متوشحا به.

2361 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن القعنبي ، عن مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: نعم، قيل له: أتفعل أنت ذلك؟ قال: نعم إني لأصلي في الثوب الواحد وإن ثيابي لعلى (المشجب) .

2362 - حدثنا علي، ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي هارون، [ ص: 33 ] عن أبي سعيد الخدري، قال: يصلي الرجل في الثوب الواحد، يخالف بين طرفيه ويعقد من قبل قفاه.

وبه قال جماعة من التابعين: وهو قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن قال بمثل قوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من الكوفة.

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين.

وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. وثبت عنه أنه قال لنافع : إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به.

2363 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى، قال: أرأيتك لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. [ ص: 34 ]

2364 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به.

وهذا من قول ابن عمر يدل على أنه استحب الصلاة في ثوبين، لا أنه رأى ذلك واجبا لا يجزي عنه، ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى استحبابا لأن يصلي في ثوبين، ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية