صفحة جزء
ذكر النهي عن السدل في الصلاة

جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة [ ص: 38 ]

2372 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا يحيى، ثنا ابن مبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة؛ فكرهت طائفة ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن مسعود، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، وسفيان الثوري، وروينا عن [ ص: 39 ] علي بن أبي طالب أنه خرج وهم سادلون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.

2373 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبيه، قال: خرج علي بن أبي طالب وهم سادلون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.

2374 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله: أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.

وقال محارب بن دثار: كانوا يكرهون السدل في الصلاة. ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن روي عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر.

2375 - حدثنا موسى، ثنا أبو بكر، ثنا زيد بن حباب، ثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أنه صلى وهو مسدل. [ ص: 40 ]

2376 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة.

وكان عطاء، ومكحول والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين، يسدلان على قميصهما، وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك: رأيت عبد الله بن الحسن يسدل.

وفيه قول ثالث قاله النخعي، قال: [لا] بأس بالسدل على القميص، وكرهه على الأزر.

وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال: ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم".

قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث [عسل] بن سفيان. [ ص: 41 ]

2377 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة.

قال أبو بكر: أما حديث عسل فغير ثابت؛ كان يحيى بن معين يضعف حديثه، وقال محمد بن إسماعيل : عسل يقال له: أبو قرة عنده مناكير، وأما حديث ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان فقد دفعه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وغير جائز إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي وعلى غير المصلي.

التالي السابق


الخدمات العلمية