ذكر
الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره 2379 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا
مسدد، قال: حدثنا
عطاف بن خالد المخزومي، قال:
حدثني موسى بن إبراهيم المخزومي: أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع يقول: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: "فازرره، ولو لم تجد إلا بشوكة".
وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم صلوا في قمصهم. روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه صلى في قميص واحد، وفعل ذلك ابن عمر.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنهم كانوا لا يرون بأسا بالصلاة في القميص
[ ص: 43 ] 2380 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار، عن
عطاء، عن
جابر: أنه أمهم في قميص واحد.
2381 - وحدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11794أبان بن صمعة، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
لا بأس بالقميص الواحد إذا كان صفيقا. 2382 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
أبو معاوية، عن
إسماعيل السراج، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه
صلى في قميص ليس عليه شيء غيره. 2383 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن حباب، عن
معاوية بن صالح، عن
موسى بن يزيد، قال: سمعت
أبا أمامة - وسئل عن
الصلاة في القميص الواحد - قال: لا بأس به، وفي (الريطة) إذا توشحت بها فلا بأس بها.
2384 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: أمنا
معاوية في قميص.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفعل ذلك
سالم، والحكم، وأبو عبد الرحمن [ ص: 44 ] السلمي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق لا يرون بذلك بأسا إذا كان صفيقا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يزره، أو يخله بشيء، أو (يربطه) ؛ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو (يراها) غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة.
وقال
أحمد: إذا كان ضيق الجيب لا ترى عورته، فحكى الأثرم، عن
أحمد أنه قال: إن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب وكان يستر فلا بأس، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15853داود الطائي أنه قال: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: لا أرى بأسا بالصلاة في القميص (انكشف شد) عليك زرك.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله: أنه صلى محللة أزراره. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فيمن صلى محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا إزار: [ ص: 45 ] تجزئه صلاته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: يصلي في قميص بلا رداء ولا سراويل إذا كان صفيقا، وإن لم يزره عليه أجزأه. ورخص فيه أصحاب الرأي وقالوا: لا بأس به إذا كان صفيقا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ستر العورة في الصلاة يجب، والمغني في الأمر إذا صلى في القميص أن يزره، أو يخله بشيء، أو يربطه؛ لئلا ترى العورة - ما دام في الصلاة - بحال، فإذا لم ترى العورة في حال من الحال لضيق الجيب، أو عظم اللحية، أو غير ذلك، فلا إعادة على من صلى هكذا، وإن كانت العورة ترى في حال الركوع أو السجود في الصلاة فعلى من صلى هكذا الإعادة.