الرخصة في
الصلاة
في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة 2386 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير، عن
عمرو بن سليم الزرقي، nindex.php?page=hadith&LINKID=710128عن أبي قتادة، قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الأشياء على الطهارة، ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة (لو) كانت لا تجزئ في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل
أمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس وبين أن يحمل ثوبا نجسا.