صفحة جزء
ذكر عورة المرأة

أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.

2393 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين ، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار".

واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف؛ فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وكان النعمان يقول في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقض الصلاة. وهذا قول [ ص: 53 ] محمد، وقال يعقوب : إذا انكشف أقل من النصف لم تنقض الصلاة. هذا قولهم في الجامع الصغير، وفي رواية موسى، عن يعقوب أنه قال: حتى يكون أكثر من النصف، وكذلك ذكر أبو ثور عن يعقوب .

وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام.

واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها. هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور .

وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أن ذلك الكفان والوجه، فممن روينا ذلك (عنه) ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير.

2394 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن عبد الحميد، قالا: ثنا حفص، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [ ص: 54 ] قال: وجهها وكفها.

وقال بعضهم: على المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها قال أحمد بن حنبل: إذا صلت لا يرى منها شيء، ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها. وقال أحمد في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها: لا يعجبني، قيل: فإن كانت صلت؟ قال: إذا كان شيئا يسيرا فأرجو، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

وقد ذكرنا قول النعمان وأصحابه في هذا الباب، وقد عارض النعمان بعض أصحابنا فقال: يقال لهم: أواجب على المرأة أن تغطي جميع العورات مثل الشعر، والفخذ، والبطن، أو مباح لها كشف ما دون الربع من هذه العورات؟ قال: وهذا لا اختلاف في أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم عليها إذا فعلت ذلك عامدة في صلاتها، وقولهم وقول سائر أهل العلم في تحريم ذلك واحد، فإذا قالوا إن ذلك يحرم عليها، قيل لهم: فلم جازت صلاتها مع كشف خمس ذلك، وفسدت صلاتها مع كشف ربعها، وكلا الفعلين محرم عليها؟ ويلزم يعقوب في تحديده النصف من ذلك ما يلزم النعمان حيث جعل حد ذلك أقل من الربع، [ ص: 55 ] وليس ذلك من فعلهم إلا تحكما، من شاء فعل فيه مثل فعلهم، ولا حجة معهم توجب شيئا من ذلك.

وكان مالك يقول غير ذلك قال في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها: تعيد ما دامت في الوقت.

وقال أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول الشافعي، ويعيد عند الشافعي كل من هذا سبيله، في الوقت، وبعد خروج الوقت، وتعيد عند مالك ما دامت في الوقت.

وكان إسحاق يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب إعادة، وكان أبو ثور يقول: إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم، أو كشفت الريح شيئا مما عليها فأعادت السترة عليها، مضت في صلاتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية