ذكر
عورة المرأة
أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.
2393 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا
عفان، قال: ثنا
حماد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19704صفية بنت الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار".
واختلفوا في
المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف؛ فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وكان
النعمان يقول في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقض الصلاة. وهذا قول
[ ص: 53 ] محمد، وقال
يعقوب : إذا انكشف أقل من النصف لم تنقض الصلاة. هذا قولهم في الجامع الصغير، وفي رواية
موسى، عن
يعقوب أنه قال: حتى يكون أكثر من النصف، وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
يعقوب .
وأجمع أكثر أهل العلم على أن
للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام.
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله: (
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أن ذلك الكفان والوجه، فممن روينا ذلك (عنه)
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير. 2394 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن عبد الحميد، قالا: ثنا
حفص، عن
عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )
[ ص: 54 ] قال: وجهها وكفها.
وقال بعضهم: على
المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إذا صلت لا يرى منها شيء، ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها. وقال
أحمد في
المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها: لا يعجبني، قيل: فإن كانت صلت؟ قال: إذا كان شيئا يسيرا فأرجو، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
وقد ذكرنا قول
النعمان وأصحابه في هذا الباب، وقد عارض
النعمان بعض أصحابنا فقال: يقال لهم: أواجب على المرأة أن تغطي جميع العورات مثل الشعر، والفخذ، والبطن، أو مباح لها كشف ما دون الربع من هذه العورات؟ قال: وهذا لا اختلاف في أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم عليها إذا فعلت ذلك عامدة في صلاتها، وقولهم وقول سائر أهل العلم في تحريم ذلك واحد، فإذا قالوا إن ذلك يحرم عليها، قيل لهم: فلم جازت صلاتها مع كشف خمس ذلك، وفسدت صلاتها مع كشف ربعها، وكلا الفعلين محرم عليها؟ ويلزم
يعقوب في تحديده النصف من ذلك ما يلزم
النعمان حيث جعل حد ذلك أقل من الربع،
[ ص: 55 ] وليس ذلك من فعلهم إلا تحكما، من شاء فعل فيه مثل فعلهم، ولا حجة معهم توجب شيئا من ذلك.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول غير ذلك قال في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها: تعيد ما دامت في الوقت.
وقال أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ويعيد عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كل من هذا سبيله، في الوقت، وبعد خروج الوقت، وتعيد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما دامت في الوقت.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب إعادة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم، أو كشفت الريح شيئا مما عليها فأعادت السترة عليها، مضت في صلاتها.