ذكر
عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب
واختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فكانت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول: تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار، وفعلت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبه
[ ص: 56 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أنها صلت في درع وإزار، وروي إجازة ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
2395 - حدثنا
أبو داود الخفاف وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، اللفظ
لعلي. 2396 - حدثنا
محمد بن علي، قال: نا
سعيد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قال: أخبرني
عمرو بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527 [بسر] بن سعيد: أن
[عبيد الله] الخولاني، وكان في حجر
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه قال:
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار ليس عليها إزار. [ ص: 57 ] 2397 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
ابن فضيل، عن
عاصم، عن
معاذة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبا.
2398 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
جابر، عن
أم ثور، عن زوجها
بشر، قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار.
2399 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=18723حكيمة عن
أمية: أن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلت في درع [وإزار تقنعته] حتى مس الأرض ولم تتزر، وليس عليها خمار.
وممن كان يرى أن
المرأة يجزئها أن تصلي في درع وخمار: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وقال
أحمد: أقله ثوبان قميص ومقنعة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: الذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني، وعطاء بن رباح. [ ص: 58 ]
وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، وحفصة أخته،
ونافع، وصفية، وروي ذلك عن
مجاهد. 2400 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
ابن علية، عن
التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال
عمر: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب. 2401 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير، عن
[عبيد الله] ، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها: [الدرع] ، والخمار، والملحفة.
2402 - وحدثنا
محمد بن علي، قال: ثنا
سعيد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قال: أخبرني
عمرو بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر: أن
محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف به، وكانت تقول:
ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع.
[ ص: 59 ]
وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 2403 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال:
تصلي المرأة في أربعة أثواب درع، وإزار، وخمار، وملحفة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزئها فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحبابا واحتياطا لها، والله أعلم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة وإن صلت في ثوب واحد، إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره، والله أعلم.
وكان
عكرمة يقول: لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها [شيء] أجزأها مكان الخمار.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن لم تجد المرأة إلا ثوبا واحدا لا يستر جميع بدنها
[ ص: 60 ] صلت فيه، ولا إعادة عليها، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه قال: تتزر به. وقال
عطاء ومجاهد في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد تتزر به.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولو لم تجد ثوبا ولا شيئا تستر به صلت عريانة، ولا إعادة عليها.