ذكر
صلاة أم الولد بغير خمار
اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقالت طائفة: هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منهما أن تصلي بغير خمار. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أنها تختمر إذا صلت هذا قول
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، غير أن
مالكا [ ص: 62 ] قال: أحب إلي إذا صلت أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبا كوجوب ذلك على الحرة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام، إلا في البيع الذي منع منه عمر.
فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم أعتقت فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها. كان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول ذلك. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي.