صفحة جزء
ذكر الصلاة في الحرير

2408 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".

وقد اختلف فيمن يصلي في ثياب الحرير؛ فقالت طائفة: تكره الصلاة فيها ولا إعادة على من صلى في الحرير كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال عبد الرحمن بن القاسم فيمن صلى في ثوب حرير: يعيد مادام في الوقت إذا وجد ثوبا غيره، قال: وكذلك بلغني عن مالك في الثوب الحرير؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير.

وقال آخر: إذا صلى في ذهب أو حرير وهو يعلم أن ذلك غير جائز بطلت صلاته، وذكر حديث أبي موسى. [ ص: 68 ]

قال أبو بكر: لا يجوز لبس ثياب الحرير بحال، إلا لعلة تكون بالإنسان ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك العلة، فإن صلى مصل في ثياب الحرير لغير علة كان عاصيا ولا إعادة عليه للصلاة، لأني لا أعلم حجة توجب عليه إعادة الصلاة.

2409 - حدثنا يحيى، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني قتادة، عن أنس، قال: رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في الحرير.

قال أبو بكر: يقال: إن ذلك (لعلة) كانت بهما [ ص: 69 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية