صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم

بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها

2423 - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: ثنا هارون الأيلي، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة.

2424 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا حرملة قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. [ ص: 74 ]

قال أبو بكر: وممن مذهبه أن ذلك في الطول لا في العرض أنس بن مالك، وأبو هريرة .

2425 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: إذا كان قدر [آخرة] الرحل، وإن كان قدر [الشعرة] أجزأه.

2426 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: ثنا مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة قال: يسترك مثل مؤخرة الرحل مثل جلة السوط.

2427 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا حجاج عن إبراهيم، قال: ثنا عيسى، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام وقد نصب عصا يصلي إليها.

وقال الأوزاعي : يجزئ السهم والسوط والسيف ونحو ذلك.

قال أبو بكر: وقد اختلف في قدر مؤخرة الرحل في الطول؛ فقالت طائفة: قدر مؤخرة الرحل ذراع. هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وقال: [ ص: 75 ] يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعا، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: السترة قدر عظم الذراع فصاعدا. وكذلك قال الشافعي، وكان قتادة يقول: يستره إذا كان ذراعا وشبرا، وصلى داود بن أبي هند بقوم خلف رسم جدار نحو أربع أصابع، وقال: كانوا يرون أن هذا يستر المصلي.

وقال الثوري: يجزئك أن يكون بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل. وقال الأوزاعي : يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل.

واختلفوا بالاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن عرض فصلي إليه؛ فقالت طائفة: إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلى. كذلك قال سعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل.

وكره النخعي أن يصلي إلى عصا يعرضها، وإلى قصبة، أو سوط، وقال: لا يجزئه حتى ينصبه نصبا، وقال سفيان الثوري: الخط أحب إلي من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعا. [ ص: 76 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية