ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها
2423 - حدثنا
محمد بن زكريا الجوهري، قال: ثنا
هارون الأيلي، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن
يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. 2424 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا
حرملة قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. [ ص: 74 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن مذهبه أن ذلك في الطول لا في العرض
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
2425 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: ثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
إذا كان قدر [آخرة] الرحل، وإن كان قدر [الشعرة] أجزأه. 2426 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، قال: ثنا
مسعر، عن
الوليد بن أبي مالك، عن
أبي عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
يسترك مثل مؤخرة الرحل مثل جلة السوط. 2427 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: ثنا
حجاج عن
إبراهيم، قال: ثنا
عيسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في
المسجد الحرام وقد نصب عصا يصلي إليها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجزئ السهم والسوط والسيف ونحو ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف في
قدر مؤخرة الرحل في الطول؛ فقالت طائفة: قدر مؤخرة الرحل ذراع. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، وقال:
[ ص: 75 ] يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعا، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: السترة قدر عظم الذراع فصاعدا. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: يستره إذا كان ذراعا وشبرا، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند بقوم خلف رسم جدار نحو أربع أصابع، وقال: كانوا يرون أن هذا يستر المصلي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يجزئك أن يكون بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل.
واختلفوا
بالاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن عرض فصلي إليه؛ فقالت طائفة: إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلى. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل.
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن يصلي إلى عصا يعرضها، وإلى قصبة، أو سوط، وقال: لا يجزئه حتى ينصبه نصبا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: الخط أحب إلي من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعا.
[ ص: 76 ]