ذكر
مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة
واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته؛ فقالت طائفة: يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع، كان
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل يفعل ذلك.
وكان
عطاء يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ورؤي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يصلي وبينه وبين السترة شيء كثير أذرع ثلاثة أو أكثر.
وقال
عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم يقطع صلاتك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إذا كان بينك وبينه نهر لم يقطع صلاتك
[ ص: 77 ]