الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى إلى سترة،
لا من يصلي إلى غير سترة
2433 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم، وسعيد بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=657791عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، قال: قال لي أبو صالح: ألا أحدثكم حديثا سمعته من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يمر بين يديه، فليدفع بين يدي نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن له أن
يدفع في نحر المار بين يديه في أول مرة، ويقاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه في المرة الثانية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأما قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650479 "فليقاتله فإنما هو شيطان": فإن بعض أهل العلم روي عن
بندار، عن
أبي بكر الحنفي، عن
الضحاك بن عثمان، عن
صدقة بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين"، وقال: في ذلك دليل على أنه إنما أراد مع المار بين يدي المصلي شيطان، لا أن المار بين يدي المصلي شيطان، وإن كان اسم
[ ص: 83 ] الشياطين قد يقع على عصاة بني آدم. وذكر قوله: (
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) .
وممن كان يرى منع المار بين يديه وهو يصلي:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وروي ذلك عن عمر.
2434 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان
لا يترك شيئا يمر بين يديه وهو يصلي، ولا يمر هو بين يدي النساء ولا الرجال.
2435 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال:
مررت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فظن أني أمر بين يديه، فثار ثورة أفزعني ونحاني. 2436 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال: ثنا
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
سعيد، أن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كانا يمنعان أن يمر بين أيديهما في الصلاة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يريان ذلك، وقال أصحاب الرأي: إن مر بين يديه [شيء] كثير، لا يمشي إليه، ويصلي مكانه، وإذا منعه لم يدفعه ولم يعالجه.
[ ص: 84 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، وإن مر بين يديه وهو يصلي إلى سترة كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه. وقد رخص في
المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم، واحتج بحديث
المطلب بن أبي وداعة، وقد ذكرناه فيما مضى.
وقد اختلف أهل العلم في
رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء؛ فرخص قوم في رده إذا مر. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، وكذلك فعله
سالم، وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وقال آخرون: لا يرده بعد أن جاز كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه.
وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء مرورا ثانيا بين يدي المصلي، وليس لذلك وجه.