ذكر الخبر الذي فيه
النهي عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام
روى
تمام بن بزيع الشقري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصلوا إلى المتحدثين والنيام". 2438 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: ثنا
يحيى، قال: ثنا
شريك، قال: ثنا
تمام بن بزيع الشقري. 2439 - ورواه
شبابة، قال: ثنا
عيسى بن ميمون، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوع نحوه. حدثناه
الصائغ عن
شبابة.
ورواه
عبد الكريم أبو أمية، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذه كلها أخبار واهية؛ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل أن تمام بن بزيع يتكلمون فيه. فأما
عيسى بن ميمون، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال: ليس بشيء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل :
عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم صاحب مناكير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب.
وأما
عبد الكريم أبو أمية البصري، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال: هو
[ ص: 86 ] ضعيف، قال
أيوب: ليس بثقة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال: قال لي
أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة، فلا تحمل عنه، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل حديث
عبد الكريم فقال: هذا
أبو أمية قد ضربنا عليه فاضرب عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومع ضعف هذه الروايات فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على إباحة
الصلاة خلف النائم كان النبي عليه السلام يصلي
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة نائمة بين يديه.
2440 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا
محاضر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=705597عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي رقد عليه هو وأهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر معه.
وفي قولها: فإذا أراد أن يوتر أيقظني: بيان أنها كانت نائمة، وفيه دليل على أنه إنما أيقظها لتوتر معه، لا كراهية أن يوتر وهي بين يديه، ولا فرق بين الوتر وبين سائر الصلوات التطوع.
وقد اختلف أهل العلم في
الصلاة خلف المتحدثين؛ فكرهت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون
[ ص: 87 ] 2441 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: ثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي إسحاق، عن
معدي كرب الهمداني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، قال:
ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون. 2442 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
عمر بن أيوب، عن
جعفر، عن
ميمون، قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يصلي خلف رجل، لا يصلي إلا يوم الجمعة، قال: فذكرت ذلك
لعبد الكريم، فقال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة.
وكره ذلك سعيد بن جبير،
وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكى
أيوب ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ورخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وحكى
أيوب ذلك، عن
الكوفي، وقال
النعمان في الجامع الصغير: لا بأس أن يصلي الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد ومعه قوم يتحدثون.