صفحة جزء
ذكر الخبر الذي فيه النهي عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام

روى تمام بن بزيع الشقري، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصلوا إلى المتحدثين والنيام".

2438 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا شريك، قال: ثنا تمام بن بزيع الشقري.

2439 - ورواه شبابة، قال: ثنا عيسى بن ميمون، قال: ثنا محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس مرفوع نحوه. حدثناه الصائغ عن شبابة.

ورواه عبد الكريم أبو أمية، عن مجاهد، عن ابن عباس .

قال أبو بكر: وهذه كلها أخبار واهية؛ ذكر محمد بن إسماعيل أن تمام بن بزيع يتكلمون فيه. فأما عيسى بن ميمون، فإن يحيى بن معين قال: ليس بشيء، وقال محمد بن إسماعيل : عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم صاحب مناكير، عن محمد بن كعب.

وأما عبد الكريم أبو أمية البصري، فإن يحيى بن معين قال: هو [ ص: 86 ] ضعيف، قال أيوب: ليس بثقة، قال يحيى بن معين: حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر قال: قال لي أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة، فلا تحمل عنه، وذكر لأحمد بن حنبل حديث عبد الكريم فقال: هذا أبو أمية قد ضربنا عليه فاضرب عليه.

قال أبو بكر: ومع ضعف هذه الروايات فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على إباحة الصلاة خلف النائم كان النبي عليه السلام يصلي وعائشة نائمة بين يديه.

2440 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي رقد عليه هو وأهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر معه.

وفي قولها: فإذا أراد أن يوتر أيقظني: بيان أنها كانت نائمة، وفيه دليل على أنه إنما أيقظها لتوتر معه، لا كراهية أن يوتر وهي بين يديه، ولا فرق بين الوتر وبين سائر الصلوات التطوع.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة خلف المتحدثين؛ فكرهت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون [ ص: 87 ]

2441 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، قال: ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون.

2442 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب، عن جعفر، عن ميمون، قال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل، لا يصلي إلا يوم الجمعة، قال: فذكرت ذلك لعبد الكريم، فقال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة.

وكره ذلك سعيد بن جبير، وأحمد، وأبو ثور، وحكى أيوب ذلك عن الشافعي .

ورخص في ذلك الزهري، وحكى أيوب ذلك، عن الكوفي، وقال النعمان في الجامع الصغير: لا بأس أن يصلي الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد ومعه قوم يتحدثون.

التالي السابق


الخدمات العلمية