صفحة جزء
ذكر الصلاة على الخمرة

2470 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الشيباني، وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الجدي، قال: ثنا شعبة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة.

حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: الخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله، فهو حينئذ حصير وليس بخمرة.

قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب؛ فكان عمر بن الخطاب يصلي على عبقري وهي الزرابي، وصلى ابن عمر على خمرة تحتها [ ص: 102 ] حصير، وروينا عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك: أنهم صلوا على المسوح، وصلى ابن عباس على طنفسة، وروي عن أبي ذر: أنه صلى على خمرة، وعن قيس بن عباد أنه صلى على لبد دابته، وقال أنس بن سيرين: صلى بالناس أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس على فرش.

2471 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن حجاج، عن ثابت بن عبيد، قال: رأيت زيد بن ثابت يصلي على حصير يسجد عليه.

2472 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا [عمر] بن ذر، عن يزيد الفقير، قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي على حصير.

2473 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله عن سفيان، قال: ثنا توبة العنبري، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن عمار، قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي على عبقري وهي الزرابي. [ ص: 103 ]

2474 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر كان يصلي على خمرة، تحتها حصير في غير مسجد، فيسجد عليها ويقوم عليها.

2475 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر، قال: صليت مع ابن عباس على مسح يسجد عليه.

2476 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن مجالد، عن عامر، عن جابر: أنه صلى على مسح.

2477 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أبيه، عن رجل من بكر بن وائل، قال: رأيت عليا يصلي على مصلى من مسوح يركع ويسجد.

2478 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن الأحوص بن حكيم، عن أبي الزاهرية، عن جبير: أن أبا الدرداء كان يصلي على مسح يسجد عليه.

2479 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن صالح بن حيان، عن شقيق بن سلمة قال: صليت مع ابن مسعود على مسح فكان يسجد عليه. [ ص: 104 ]

2480 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : أنه كان يصلي على طنفسة ويسجد عليها.

2481 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، قال: انتهيت إلى أبي ذر فرأيته يصلي على خمرة.

2482 - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا علي بن زيد، قال: صلى بنا أنس على مسح.

2483 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، قال: صلى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة، ونحن جلوس على فرش.

وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن يصلي الرجل على البساط، والطنفسة، واللبد. [ ص: 105 ]

وكان الشافعي يرى السجود على الحصير والبسط، وقال أحمد: يصلي على الخمرة، الخمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت، والطنفسة عن ابن عباس، وكذلك قال إسحاق.

وقال أصحاب الرأي: إذا صلى على الطنفسة، والحصير، والبورياء، والمسح، أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لبده (فيسجد) عليه يتقي حر الأرض، أو بردها فصلاته تامة.

وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان، ورخصت أن يصلي المرء على كل شيء من نبات الأرض.

روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يصلى إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا على الأرض. وليس بثابت عنه.

2484 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة، قال: كان ابن مسعود لا يسجد - أو قال: لا يصلي - إلا على الأرض.

والذي رويناه عنه أنه صلى على مسح أثبت. [ ص: 106 ]

وعن النخعي أنه كره أن يصلي على الطنفسة، والمسح، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: الصلاة على الطنفسة محدث، وكان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض، وعلى ما أنبتت. وكان مالك يقول: لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير، وسئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف والشعر، قال: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، أو على حصير، فلا أرى بالقيام عليها بأسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية