ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة
فيهما أو خلعهما ووضعهما بين يديه لئلا يتأذى بهما.
2486 - حدثنا
سليمان بن شعيب، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر، قال: ثنا
[ ص: 107 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، قال: حدثني
محمد بن الوليد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672482عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه ولا يؤذي بهما أحدا، وليجعلهما بين [رجليه] أو ليصل فيهما. 2487 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: ثنا
شبابة، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه،
عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه".