صفحة جزء
ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة

فيهما أو خلعهما ووضعهما بين يديه لئلا يتأذى بهما.

2486 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا [ ص: 107 ] الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه ولا يؤذي بهما أحدا، وليجعلهما بين [رجليه] أو ليصل فيهما.

2487 - وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه".

التالي السابق


الخدمات العلمية