صفحة جزء
ذكر النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل

2489 - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا عمر بن عمر، قال: أخبرنا صالح أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره، ويضعهما بين رجليه". [ ص: 109 ]

جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها

التالي السابق


الخدمات العلمية