ذكر
النهي عن البيع والشراء في المساجد 2499 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، nindex.php?page=hadith&LINKID=672834عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله [ ص: 114 ] صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذ نهي عن البيع والشراء في المسجد، ففي معناه أبواب المكاسب كلها، كان
أحمد، وإسحاق يكرهان للخياطين الخياطة في المسجد، وسهل
أحمد في [الكتابة] في المسجد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا فرق بين كسب الخياط وكسب الوراق.