[ ص: 7 ] كتاب
صفة الوضوء
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668738 "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" .
342 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
أبي سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=686007عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" .
[ ص: 8 ]
ذكر
التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662395 "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" .
343 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
عفان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد، نا
عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع
أبا ثفال، يقول: سمعت
رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676905 "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" .
[ ص: 9 ]
وقد اختلف أهل العلم في وجوب
التسمية عند الوضوء، فاستحب كثير من أهل العلم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء، كما استحبوا أن
يسمي الله تعالى عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك استحبابا لا إيجابا. وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عامدا أو ساهيا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، اغتسل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=120ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب فقال: بسم الله.
344 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، نا أبي، نا
محمد بن بكير، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني
عطاء، أخبرني
صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: بينما
عمر يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه بثوب يعلى الساتر قال: "بسم الله" .
[ ص: 10 ]
وكان
أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. وضعف حديث
ابن حرملة، وقال: ليس هذا حديث أحكم به.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول في التسمية: إذا نسي: أجزأه، وإذا تعمد أعاد، لما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال
وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، والاختيار أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك.