صفحة جزء
ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد

2509 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل - وكانت، له صحبة - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير.

قال أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به مادام ثابتا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله عز وجل: [ ص: 119 ] ( وأن المساجد لله ) ، وقال: ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية