ذكر
النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد 2509 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: ثنا
أبو نعيم، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن
تميم بن محمود، nindex.php?page=hadith&LINKID=672654عن عبد الرحمن بن شبل - وكانت، له صحبة - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به مادام ثابتا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله عز وجل:
[ ص: 119 ] (
وأن المساجد لله ) ، وقال: (
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) .