ذكر اختلاف أهل العلم في
دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه
اختلف أهل العلم في مقام الجنب في المسجد فقالت طائفة: لا يدخل الجنب المسجد إلا وهو عابر سبيل مارا فيه. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. 2512 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال:
لا تدخل المسجد وأنت جنب، إلا وأنت عابر [ ص: 121 ] سبيل، إلا وأنت مار فيه.
2513 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه كان يرخص
للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلم إلا قال: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) .
وكان
الحسن لا يرى بأسا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا.
وقالت طائفة: [يمر] الجنب في المسجد ويقعد فيه. روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [يمشون] وهم جنب في المسجد
[ ص: 122 ] 2514 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: ثنا
أبو عاصم، عن
الدراوردي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، قال:
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [يمشون] وهم جنب في المسجد. 2515 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
أبو نعيم، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي مجلز، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن هذه الآية ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: هو المسافر.
2516 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
أحمد بن شبيب، قال: ثنا
يزيد، قال: ثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
لاحق بن حميد وهو أبو مجلز أن:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يتأولها: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) يقول: تحريمها أن
لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا وهو مسافر لا يجد ماء، فيتيمم ويصلي. [ ص: 123 ] 2517 - حدثنا
زكريا بن داود، قال: ثنا
محمد بن يحيى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
المنهال، عن
زر، عن
علي في قوله: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال:
لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه إذا توضأ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.
واحتج بعض المرخصين للجنب في دخول المسجد والمقام فيه بحديث
حذيفة .
2518 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: ثنا
يحيى، عن
مسعر، عن
واصل الأحدب، عن
أبي وائل، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس".
وإذا كان
المسلم ليس بنجس فهو طاهر، كحالته قبل أن يجنب، غير أنه مأمور بالاغتسال، عبادة تعبد الله بها عباده، وكما أمر من خرج من دبره ريح أن يغسل أعضاء الوضوء، وهو قبل أن يغسل أعضاء الوضوء طاهر الأعضاء، غير أنه متعبد بالطهارة كما تعبد الجنب بالاغتسال. وإذا قال من خالف هذا القول إن المشرك يدخل المساجد غير المسجد الحرام استدلالا بأن وفد
ثقيف لما قدموا
المدينة وهم مشركون نزلوا
[ ص: 124 ] المسجد، ودخل
أبو سفيان مسجد
المدينة وهو إذ ذاك على دين قومه قبل أن يسلم؛ فالمسلم الجنب الذي ثبتت له الطهارة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالإباحة.
وقد قال بعض أهل العلم: ليس في قول الله جل ذكره: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) دليل على أن
الجنب لا يجلس في المسجد، لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية فيكون آخر الآية عائدا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد ماءا، فيتيمم صعيدا طيبا.
وقد روينا عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغير واحد من التابعين: أنهم رأوا أن تأويل قوله: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) مسافرين لا يجدون ماءا. روينا عن
علي: أنه قال في قوله: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) - قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد ماء، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقد ذكرنا بعض أسانيدها فيما مضى.
ولعل من حجة من كره
دخول الجنب المسجد حديثا:
2519 - حدثناه
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا
أفلت بن خليفة، قال: حدثتني
جسرة بنت دجاجة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672124جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد". ثم دخل النبي عليه السلام، ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك [ ص: 125 ] رخصة، فخرج عليهم بعد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أفلت عندهم مجهول، ويبطل إذا كان كذلك أن يقوم بهذا الحديث حجة
[ ص: 126 ]