صفحة جزء
ذكر الرخصة في النوم في المسجد

2521 - حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج [المصري] ، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع : أن ابن عمر سئل عن النوم، في المسجد، فقال: أو كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد؟! [ ص: 127 ]

اختلف أهل العلم في النوم في المسجد؛ فرخصت فيه طائفة، ثبت أن ابن عمر قال: كنت غلاما شابا عزبا فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن دينار: كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير.

2522 - حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: كنت غلاما شابا عزبا فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2523 - حدثنا موسى، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا سفيان بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالنوم في المسجد - يعني المسجد الحرام.

2524 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير.

2525 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، قال: حدثنا المغيرة بن حكيم الصنعاني، قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن النوم في المسجد؟ فقال سعيد: فأين كان أهل الصفة ينامون؟ لم ير به بأسا. [ ص: 128 ]

ورخص في النوم في المسجد سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي.

وكرهت طائفة أن يتخذ المسجد مرقدا؛ روينا أن ابن مسعود كان يعس المسجد فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا. وعن ابن عباس أنه قال: لا تتخذوا المسجد مرقدا. وروينا عنه أنه قال: إن كنت تتخذه مقيلا أو مبيتا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس.

2526 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن [ابن] عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: كان عبد الله بن مسعود يعس المسجد، فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا.

2527 - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: حدثنا حماد عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا تتخذوا المسجد مرقدا.

2528 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن خليد أبي إسحاق، قال: سألت ابن عباس ، عن النوم في المسجد، قال: إن كنت تنام لطواف وصلاة فلا بأس. [ ص: 129 ]

2529 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، عن أبي عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي البلاد، عن ابن عباس، قال: إن كنت تتخذه مقيلا أو مبيتا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس.

وكان الأوزاعي يكره النوم في المسجد، وكان سعيد بن عبد العزيز ينام فيه إذا غلب.

وقال مالك: أما الغرباء الذين يأتون - من يريد الصلاة - فإني أرى ذلك واسعا، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك.

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان رجل على سفر وما أشبهه، فأما أن يتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. وكذلك قال إسحاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية