ذكر إباحة
الوضوء في المسجد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد، فممن كان يتوضأ في
المسجد الحرام: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
2533 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: رأيت
أعرابيا يتطهر فوق مطهرة زمزم، يغسل فرجه ودبره والماء يرجع فيها، قال: (سألت)
عطاء (قال) : توضأ؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لا بأس به.
2534 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
يحيى، قال: ثنا
سوار بن مصعب، [ ص: 132 ] عن
الأسود بن قيس، عن
عمرو بن سفيان، قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يتوضأ في
المسجد الحرام. 2535 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: ثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي هارون العبدي قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يتوضأ في المسجد.
وممن كان
يتوضأ في المسجد عبد الرحمن بن البيلماني؛ وبه قال عوام أهل العلم. وليس للمنع من ذلك معنى؛ لأنه ماء طاهر يلاقي بدنا طاهرا، فلا يزيده ذلك إلا نظافة، غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم، فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى الماء المصلون فلا بأس به، وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص الحصا عن البطحاء، كما كان يفعل
لعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء، فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك رجع المصلى جافا كما كان قبل والله أعلم.
مسألة:
واختلفوا في
منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: ليس للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها، ولا أكل الخنزير. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة المسجد وهو حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة لأنه باطل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: له منعها من الكنيسة.
[ ص: 133 ]