3430 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
محمد بن إبراهيم يعني ابن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان، عن
جبير بن نضير، عن
عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671482رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران، فقال: "هذه ثياب أهل النار فلا تلبسها" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، وغيره، وأخرجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، ببعض معناه.
3431 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، بإسناده عن عبد الله بن عمرو: في إحرامه في مثل الثياب المعصفرة، وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه، ثم طرحه إياه في تنور.
3432 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، غير أنه: لم يذكر الإحرام، وذكر أنه لما قذفها في التنور، قال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء .
[ ص: 454 ] 3433 - وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب الحج، من كتاب السنن.
3434 - وفي كل ذلك دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم، ولو بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقال به إن شاء الله.
3435 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني
الحسين بن محمد الدارمي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14986عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أبي، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: "كلما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني".
3436 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: أخبرنا
عبد الله بن محمد بن حيان قال: حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، يقول: قال أبي، قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "إذا صح عندكم الحديث، فقولوا لنا حتى نذهب إليه".
3437 - وقد استحب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله في كتاب الجمعة لبس البياض.
3438 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن جاوزه فعصب المني والقطري، وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج، فحسن. أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
3439 - فقد صرح هاهنا باستحباب ترك لبس ما يصبغ بعدما ينسج، والمعصفر داخل فيه.
3440 - وهذا قول مستقيم على السنة، فقد
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس الحبرة، ولبس حلة حمراء وهي من برود اليمن الذي يصبغ غزله ثم ينسج .
[ ص: 455 ]