صفحة جزء
3430 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم يعني ابن الحارث، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نضير، عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران، فقال: "هذه ثياب أهل النار فلا تلبسها" أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث هشام الدستوائي، وغيره، وأخرجه من حديث طاوس، عن عبد الله بن عمرو، ببعض معناه.

3431 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم، بإسناده عن عبد الله بن عمرو: في إحرامه في مثل الثياب المعصفرة، وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه، ثم طرحه إياه في تنور.

3432 - ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، غير أنه: لم يذكر الإحرام، وذكر أنه لما قذفها في التنور، قال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء .

[ ص: 454 ] 3433 - وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب الحج، من كتاب السنن.

3434 - وفي كل ذلك دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم، ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله.

3435 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أبي، وهو أبو حاتم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: قال الشافعي ، رحمه الله: "كلما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني".

3436 - وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل ، يقول: قال أبي، قال لنا الشافعي : "إذا صح عندكم الحديث، فقولوا لنا حتى نذهب إليه".

3437 - وقد استحب الشافعي ، رحمه الله في كتاب الجمعة لبس البياض.

3438 - قال الشافعي : فإن جاوزه فعصب المني والقطري، وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج، فحسن. أخبرنا بذلك أبو سعيد، عن أبي العباس، عن الربيع ، عن الشافعي .

3439 - فقد صرح هاهنا باستحباب ترك لبس ما يصبغ بعدما ينسج، والمعصفر داخل فيه.

3440 - وهذا قول مستقيم على السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس الحبرة، ولبس حلة حمراء وهي من برود اليمن الذي يصبغ غزله ثم ينسج .

[ ص: 455 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية