3802 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، يحدث عن
ابن أبي رافع، عن أبيه، عن
علي، أنه كان يأمر أن
يقرأ، خلف الإمام أظنه قال: "في الظهر، والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".
3803 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني
محمد بن أحمد بن حمدون قال: حدثنا
جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عبيد الله بن أبي رافع، عن
علي قال:
"اقرأ في صلاة الظهر، والعصر خلف الإمام، بفاتحة الكتاب وسورة". 3804 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين، دون ذكر أبيه فيه، وسماع
عبيد الله بن أبي رافع، من
علي صحيح.
3805 - وفي هذا دليل على خطأ ما روي عن
علي بخلافه، أو أريد به ترك الجهر دون أصل القراءة.
3806 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع [ ص: 87 ] قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
هشيم، عن
منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، أن
عليا قال:
"اقرأ فيما أدركت مع الإمام". 3807 - وروينا عن
عبد الله بن زياد الأسدي قال:
صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود خلف الإمام، فسمعته يقرأ في الظهر، والعصر. 3808 - وفي هذا دلالة، على أن ما روي عنه، أنه سئل عن
القراءة خلف الإمام، فقال: "أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام" إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة، أو قراءة السورة، أو ترك الجهر بقراءة نفسه .
[ ص: 88 ] 3809 - وروينا عن
يزيد الفقير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: "
كنا نقرأ في الظهر، والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين: بفاتحة الكتاب، وسورة، وفي الأخريين: بفاتحة الكتاب ".
3810 - وفي هذا دلالة، على أن ما روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان، من قوله: "من صلى ركعة، لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل، إلا وراء الإمام" إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة، أو إذا أدركه في الركوع.
3811 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، أنه قال:
"لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر، أو لم يجهر". 3812 - وفي هذا دلالة على أن ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16839كثير بن مرة، من قوله:
"لا أرى الإمام، إذا أم القوم، إلا قد كفاهم، إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة" أو أراد به أنه يكفيهم قراءة السورة، والجهر بالفاتحة.
3813 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مغفل،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، أنهم كانوا يأمرون
بالقراءة، خلف الإمام. 3814 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، وهشام بن عامر، أنهما كانا
يقرآن خلف الإمام. 3815 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، أنهما كانا لا يريان
القراءة خلف الإمام .
[ ص: 89 ] 3816 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجه آخر، أنه سئل عن ذلك، فقال:
"إني لأستحي من رب، هذه البنية أن أصلي صلاة، لا أقرأ فيها بأم القرآن". 3817 - وكأن بعضهم شاهد كراهيته لها حين صلى الظهر، أو نهيه عنها، حين صلى الصبح، ثم لم يسمع استثناءه قراءة الفاتحة، حين صلى الصبح، فلذلك اختلفوا.
3818 - فالذين سمعوا الكراهية، أو النهي دون الاستثناء، حملها بعضهم على جميع الصلوات، وبعضهم على صلاة يجهر فيها بالقراءة.
3819 - ومن سمع النهي، والاستثناء، حمل النهي، والكراهية على
الجهر بالقراءة في جميع الصلوات، وعلى قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقراءة، دون قراءة الفاتحة سرا في الصلوات كلهن.
3820 - ففيما روينا أنه سمع في صلاة الظهر، حين سمع القراءة، خلفه قال: ما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، وغيره.
3821 - وفي صلاة الفجر، حين سمع القراءة خلفه قال: ما روينا في حديث
عبادة، وغيره.
3822 - فهما قصتان يجوز أن يغيب عن إحديهما، بعض من شهد الأخرى.
3823 - ويجوز أن يغيب بعض كلامه فيها، عن بعض من شهدها، فكل من شهدها في صلاة الصبح، وسمع كلامه بأجمعه، حفظ فيها ما نهى عنه، وما استثناه، وأخبر أن الصلاة لا تجزئ دون القراءة، فالحكم له دون غيره، وبالله التوفيق.
[ ص: 90 ]