3824 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
"لا تجزئ صلاة المرء، حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما، كان أو مأموما، كان الإمام يجهر، أو يخافت، فعلى المأموم، أن يقرأ بأم القرآن، فيما خافت الإمام، أو جهر".
3825 - قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: وهذا آخر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه سماعا منه، وقد كان قبل ذلك يقول:
"لا يقرأ المأموم خلف الإمام، فيما يجهر الإمام فيه، ويقرأ فيما يخافت فيه". 3826 - زاد على هذا في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي، فقال: وأحب إلي، أن يكون ذلك في سكتة الإمام.
3827 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: وبذلك أمر
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول. 3828 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة.