صفحة جزء
3824 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "لا تجزئ صلاة المرء، حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما، كان أو مأموما، كان الإمام يجهر، أو يخافت، فعلى المأموم، أن يقرأ بأم القرآن، فيما خافت الإمام، أو جهر".

3825 - قال الإمام الربيع: وهذا آخر قول الشافعي رضي الله عنه سماعا منه، وقد كان قبل ذلك يقول: "لا يقرأ المأموم خلف الإمام، فيما يجهر الإمام فيه، ويقرأ فيما يخافت فيه".

3826 - زاد على هذا في كتاب البويطي، فقال: وأحب إلي، أن يكون ذلك في سكتة الإمام.

3827 - قال الشيخ أحمد: وبذلك أمر عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، ومكحول.

3828 - وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة.

التالي السابق


الخدمات العلمية