صفحة جزء
3865 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي بلاغا، عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: "التكبير تحريم الصلاة، وانقضاؤها التسليم" .

[ ص: 100 ] 3866 - قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، يعني العراقيين، يزعمون أن من جلس مقدار التشهد، فقد تمت صلاته ولا شيء عليه، وأما نحن، فنقول: تحريم الصلاة: التكبير، وانقضاؤها التسليم، لا يخرج من الصلاة، حتى يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل حد الخروج منها: التسليم.

3867 - وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "إذا أحدث في صلاته بعد السجدة، فقد تمت صلاته".

3868 - قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، أما نحن فنقول: انقضاء الصلاة التسليم، للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3869 - وأما هم فيقولون: كل حدث يفسد الصلاة، إلا حدثا كان بعد التشهد، أو أن يجلس، مقدار التشهد، فلا يفسد الصلاة.

3870 - قال الشيخ الإمام أحمد وقد روينا عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، روايتين: إحداهما مثل رواية أبي إسحاق، والأخرى قال: "إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث، فقد تمت صلاته".

3871 - وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد، فإذا تفرد بحديث، لم يقبل منه، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر، وخالفه غيره عن علي .

[ ص: 101 ] 3872 - وعلي لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عنه، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية