3865 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بلاغا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعني ابن مسعود قال: "التكبير تحريم الصلاة، وانقضاؤها التسليم" . [ ص: 100 ] 3866 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، يعني العراقيين، يزعمون أن من جلس مقدار التشهد، فقد تمت صلاته ولا شيء عليه، وأما نحن، فنقول:
تحريم الصلاة: التكبير، وانقضاؤها التسليم، لا يخرج من الصلاة، حتى يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل حد الخروج منها: التسليم.
3867 - وبهذا الإسناد قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
إسرائيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
عاصم بن ضمرة، عن
علي قال:
"إذا أحدث في صلاته بعد السجدة، فقد تمت صلاته". 3868 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، أما نحن فنقول:
انقضاء الصلاة التسليم، للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3869 - وأما هم فيقولون:
كل حدث يفسد الصلاة، إلا حدثا كان بعد التشهد، أو أن يجلس، مقدار التشهد، فلا يفسد الصلاة. 3870 - قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقد روينا عن
الحكم، عن
عاصم بن ضمرة، عن
علي، روايتين: إحداهما مثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، والأخرى قال:
"إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث، فقد تمت صلاته". 3871 -
وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد، فإذا تفرد بحديث، لم يقبل منه، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر، وخالفه غيره عن
علي .
[ ص: 101 ] 3872 -
وعلي لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عنه، والله أعلم.