3950 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وترك القنوت في الصلوات سوى القنوت في الصبح، لا يقال له ناسخ، إنما يقال للناسخ، والمنسوخ ما اختلف، فأما
القنوت في غير الصبح، فمباح أن يقنت، وأن يدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقنت في غير الصبح، قبل قتل أهل
بئر معونة، ولم يقنت بعد قتل أهل
بئر معونة في غير الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح، كالدعاء المباح في الصلاة، لا ناسخ، ولا منسوخ".
3951 - هذا نص قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث.
3952 - وهذا قول يوافق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وما قلنا من أنهم لم يحملوا الآية، على نسخ القنوت بها.
3953 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "لا قنوت في شيء من الصلوات، إلا في الصبح، إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الإمام".
3954 - وبمثل هذا أجاب في القديم، وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة .
3955 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فأما في الصبح، فلا أعلمه
ترك القنوت في الصبح قط، فيقنت كل مصل في الركعة الآخرة منها بعد الركوع.