صفحة جزء
4005 - أخبرنا أبو إسحاق قال: حدثنا شافع قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، ح.

4006 - وأخبرنا أبو زكريا قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك ح.

4007 - قال وحدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة : [ ص: 135 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قفل من خيبر أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: "اكلأ لنا الصبح"، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته، وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الركب، حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا بلال"، فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتادوا"، فبعثوا رواحلهم، فاقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأذن وأقام، فصلى بهم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: " من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: ( وأقم الصلاة لذكري ) .

4008 - قال الشافعي في كتاب حرملة : وهذان حديثان ثابتان، على أن حديث عبد الوهاب مسند .

[ ص: 136 ] 4009 - قال الشيخ أحمد: وحديث ابن المسيب، قد أسنده أيضا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، وأبان العطار، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، إلا أن يونس، لم يذكر فيه الأذان، وذكره أبان، عن معمر.

4010 - قال الشافعي: وقد روي، عن أنس بن مالك ما يوافقهما.

4011 - ورواه أهل المغازي من غير وجه.

4012 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ومحمد بن حبان التمار قالا: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك" قال همام: سمعت قتادة يحدث بعد ذلك، فقال: ( وأقم الصلاة لذكري ) أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث همام بن يحيى.

4013 - وأخرجه مسلم من حديث ابن أبي عروبة، والمثنى بن سعيد، عن قتادة، وفيه من الزيادة: "أو نام عنها"، وذكر المثنى الآية موصولا بالحديث، ولم يذكرها ابن أبي عروبة.

[ ص: 137 ] 4014 - وروى حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة، فوقتها إذا ذكرها".

4015 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: حدثنا أبو ثابت قال: حدثنا حفص، فذكره.

4016 - وقد قيل عنه: عن أبي الزناد، عن القعقاع بن حكيم، أو عن الأعرج، عن أبي هريرة وحفص بن أبي العطاف منكر الحديث.

4017 - قاله البخاري، وغيره من أهل الحديث والصحيح عن أبي هريرة، وغيره، ما ذكرنا ليس فيه: "فوقتها إذا ذكرها".

4018 - وقد احتج الشافعي بحديث عمران، وابن المسيب، على أن وقتها لا يتضيق لتأخيره الصلاة، بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائهن.

4019 - قال الشافعي من قبل: إن تأخير الظهر، لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.

4020 - قال الشافعي: في حديث سعيد بن المسيب من أوضحها معنى، وذلك أن فيه: أنه لم يستيقظوا، حتى ضربتهم الشمس، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار، وفي هذا ما دل على أن اقتيادهم لما روي عن زيد بن أسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا واد به شيطان"، ليس لأن تحل صلاة النافلة، لأن استيقاظهم كان، وقد حلت صلاة النافلة.

[ ص: 138 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية