4025 - أخبرناه
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال: أخبرنا
علي بن محمد بن سليمان الخرقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة قال: حدثنا
عمرو بن خليفة، nindex.php?page=showalam&ids=15994وسعيد بن عامر قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما أنا أصلي، إذ اعترض لي شيطان، فأخذته فخنقته، فلولا دعوة أخي سليمان لأوثقته في بعض هذه السواري، حتى يراه الناس، أو يرونه". 4026 - وقد ثبت معناه، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14438محمد بن زياد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء. 4027 - وروينا من، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وجابر بن سمرة. 4028 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فيمن فاتته صلاة، فذكرها، وقد دخل في صلاة غيرها قال: "مضى على صلاته التي هو فيها، ولم تفسد عليه، إماما كان أو مأموما، فإذا فرغ من صلاته، صلى الصلاة الفائتة".
4029 - وقال: التي نسي فقط.
4030 - وإنما قال ذلك لأن في الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول :
[ ص: 140 ] "من نسي صلاة من صلاته، فلم يذكرها، إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى".
4031 - أخبرناه
أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا
أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فذكره.
4032 - فبين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنه لا يجب قضاء الصلاة الأخرى.
4033 - وفيما ذكرنا من الأخبار، دلالة على
سعة وقت القضاء، وإذا جاز تأخيرها لغير صلاة، جاز لاشتغاله بصلاة.
4034 - وقد أسند
أبو إبراهيم الترجماني هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة، فلم يذكرها، إلا وهو مع الإمام، فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته، فليعد الصلاة التي نسي، ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام" . [ ص: 141 ] 4035 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا
أحمد بن عبيد قال: حدثنا
محمد بن الفضل بن جابر قال: حدثنا
أبو إبراهيم الترجماني، وهذا خطأ من جهته.
4036 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد موقوفا، وهو الصحيح.
4037 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة، وقضائهم لها قال: فقلنا: يا نبي الله: ألا نقضيها من الغد لوقتها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينهاكم الله عن الربا، ويقبله منكم". 4038 - وفيه وفيما مضى من الأخبار، دلالة على أن لا يجب مع القضاء غير القضاء.
4039 - وقد روى
الأسود بن شيبان، عن
خالد بن سمير، عن
عبد الله بن رباح، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة، وقضائهم، لها قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن أدركته هذه الصلاة، من غد صالحا، فليصل معها مثلها" . [ ص: 142 ] 4040 - ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة.
4041 - وإنما الحديث عند
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني، عن
عبد الله بن رباح، nindex.php?page=hadith&LINKID=658107عن أبي nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فإذا كان ذلك، فليصلها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد، فليصلها عند وقتها". 4042 - أخبرناه
أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا
أبو بكر القطان قال: حدثنا
إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني فذكره. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ، عن
سليمان. 4043 - وإنما أراد والله أعلم أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها، وقضائهم لها بعد الطلوع، فإذا كان الغد، فليصلها عند وقتها، يعني: صلاة الغد.
4044 - هذا هو اللفظ الصحيح، وهذا هو المراد به.
4045 - فحمله
خالد بن سمير، عن
عبد الله بن رباح، على الوهم، وقد صرح في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بذلك.
4046 - وفي حديث
ابن رباح، وسياقه له عند
عمران، دلالة على كون القصتين واحدة، والله أعلم.
[ ص: 143 ]