صفحة جزء
76 - صلاة المرأة

4047 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " والرجل، والمرأة في الذكر سواء، وفي غير هذه الرواية: في الصلاة والذكر سواء.

4048 - ولكني آمرها بالاستتار في الركوع والسجود، بأن تضم بعضها إلى بعض.

4049 - وقد أدب الله النساء بالاستتار، وأدبهن بذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

4050 - ثم ساق كلامه، إلى أن قال: "وأحب أن تلف جلبابها، وتجافيه راكعة، وساجدة عنها، لئلا تصفها ثيابها".

4051 - قال: "وعلى المرأة يعني الحرة، أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها، ووجهها".

4052 - وقال في الأمة إن صلت مكشوفة الرأس: "أجزأها".

4053 - قال الشيخ أحمد: ففي قول الشافعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالاستتار، إشارة إلى الأحاديث، التي وردت في ذلك.

4054 - وقد روينا عن يزيد بن أبي حبيب، مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر على امرأتين تصليان، فقال : [ ص: 144 ] "إذا سجدتما، فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل".

4055 - وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين.

4056 - وروي عن الحارث، عن علي رضي الله عنه من قوله.

4057 - وقد قال الله عز وجل: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) .

4058 - وروينا عن ابن عباس، وعائشة، أن ما ظهر منها: "الوجه، والكفان".

4059 - وروينا عن عائشة ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها، إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه، وكفيه أخبرناه أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : [ ص: 145 ] حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب ابن دريك: عن عائشة بذلك.

4060 - قال أبو داود: وهذا مرسل خالد بن دريك، لم يدرك عائشة.

4061 - قالت: وروينا عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لحائض، إلا بخمار" أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ بن الحمامي قال: حدثنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة بذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية