77 - جماع
لبس المصلي 4074 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: (
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، فقيل والله أعلم: الثياب، وهو يشبه ما قيل.
4075 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=687851وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء" .
[ ص: 149 ] 4076 - فدل على أن
ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا، إذا قدر على ما يلبس.
4077 - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغسل دم الحيضة من الثوب، والطهارة إنما تكون للصلاة، فدل على أن
على المرء، أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر. 4078 - قال: وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بتطهير المسجد من نجس، لأنه يصلى فيه، فما يصلى فيه أولى أن يطهر.
4079 - وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل: (
وثيابك فطهر ) ، طهر ثيابك للصلاة.
4080 - وتأولها بعضهم على غير هذا المعنى، والله أعلم.
4081 - أخبرنا
أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا
أبو منصور النصروي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في قوله عز وجل: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: "الثياب".
4082 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا
عثمان [ ص: 150 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: "ما وارى عورتك، ولو عباءة".
4083 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أن
المرأة، كانت تطوف بالبيت في الجاهلية، وهي عارية"، فنزلت هذه الآية.
4084 - وقيل: نزلت: (
قل من حرم زينة الله ) .
4085 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13840محمد بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: حدثنا
محمد بن الجهم قال: حدثنا
الفراء في قوله: (
وثيابك فطهر )
[ ص: 151 ] قال: يقال: "لا تكن غادرا فتدنس ثيابك، فإن الغادر دنس الثياب".
4086 - ويقال: (
وثيابك فطهر ) ، يقول: "وعملك، فأصلح".
4087 - وقال بعضهم: (
وثيابك فطهر ) ، أي قصر، فإن تقصير الثياب طهرة.
4088 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: فهذا التفسير الأخير، يرجع إلى تطهير الثياب، مع ترك الخيلاء.
4089 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال: "طهرها من الإثم".
4090 - وفي رواية أخرى، "قلبك فنقه".
4091 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "عملك فأصلحه".
4092 - وقيل غير ذلك. وقيل: "ثيابك، فاغسل".
4093 - وأما الأحاديث التي ذكرها، فقد مضى إسناد بعضها، وسيأتي إسناد الباقي، إن شاء الله تعالى.
4094 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وعورة الرجل، ما دون سرته إلى ركبته".
4095 - واحتج في القديم بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر، nindex.php?page=hadith&LINKID=665090عن ابن جرهد، عن أبيه : [ ص: 152 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر به وهو كاشف فخذه، فقال: "غطها فإن الفخذ من العورة".