صفحة جزء
77 - جماع لبس المصلي

4074 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، فقيل والله أعلم: الثياب، وهو يشبه ما قيل.

4075 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء" .

[ ص: 149 ] 4076 - فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا، إذا قدر على ما يلبس.

4077 - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغسل دم الحيضة من الثوب، والطهارة إنما تكون للصلاة، فدل على أن على المرء، أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر.

4078 - قال: وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتطهير المسجد من نجس، لأنه يصلى فيه، فما يصلى فيه أولى أن يطهر.

4079 - وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل: ( وثيابك فطهر ) ، طهر ثيابك للصلاة.

4080 - وتأولها بعضهم على غير هذا المعنى، والله أعلم.

4081 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور النصروي قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس في قوله عز وجل: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: "الثياب".

4082 - وحدثنا أبو طاهر الفقيه قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا عثمان [ ص: 150 ] ، عن مجاهد في قوله: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: "ما وارى عورتك، ولو عباءة".

4083 - وروينا عن ابن عباس: "أن المرأة، كانت تطوف بالبيت في الجاهلية، وهي عارية"، فنزلت هذه الآية.

4084 - وقيل: نزلت: ( قل من حرم زينة الله ) .

4085 - أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن الجهم قال: حدثنا الفراء في قوله: ( وثيابك فطهر ) [ ص: 151 ] قال: يقال: "لا تكن غادرا فتدنس ثيابك، فإن الغادر دنس الثياب".

4086 - ويقال: ( وثيابك فطهر ) ، يقول: "وعملك، فأصلح".

4087 - وقال بعضهم: ( وثيابك فطهر ) ، أي قصر، فإن تقصير الثياب طهرة.

4088 - قال الشيخ أحمد: فهذا التفسير الأخير، يرجع إلى تطهير الثياب، مع ترك الخيلاء.

4089 - وروينا عن ابن عباس، أنه قال: "طهرها من الإثم".

4090 - وفي رواية أخرى، "قلبك فنقه".

4091 - وعن قتادة "عملك فأصلحه".

4092 - وقيل غير ذلك. وقيل: "ثيابك، فاغسل".

4093 - وأما الأحاديث التي ذكرها، فقد مضى إسناد بعضها، وسيأتي إسناد الباقي، إن شاء الله تعالى.

4094 - قال الشافعي: "وعورة الرجل، ما دون سرته إلى ركبته".

4095 - واحتج في القديم بما روي عن مالك، عن أبي النضر، عن ابن جرهد، عن أبيه : [ ص: 152 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر به وهو كاشف فخذه، فقال: "غطها فإن الفخذ من العورة".

التالي السابق


الخدمات العلمية