4116 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي في مرط، بعضه علي، وبعضه عليه، وأنا حائض". 4117 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فاحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667022 "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، أن يكون اختيارا، واحتمل أن يكون لا يجزئه غيره، فلما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما وصفت، وحكت
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي في ثوب واحد بعضه عليه، وبعضه عليها، دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به، لا يستره أبدا إلا مؤتزرا، إذا كان بعضه على غيره.
4118 - فعلمنا أن
نهيه أن يصلي في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء، اختيار، وأنه يجزئ الرجل، والمرأة أن يصلي كذا متواري العورة.
[ ص: 158 ]