78 -
الصلاة في القميص الواحد 4119 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
عطاف بن خالد الدراوردي، عن
موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، nindex.php?page=hadith&LINKID=99217عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، فيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: "نعم، وليزره، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة". 4120 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: هكذا روياه ورواه
أبو أويس المدني، عن
موسى بن إبراهيم، عن أبيه، عن
سلمة، وهو فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، والأول أصح.
4121 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أنه كان
يصلي في قميص" .
[ ص: 159 ] 4122 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي: ولا يجوز
السدل في الصلاة، ولا في غيرها للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر، وقال له: إن إزاري سقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم".