صفحة جزء
78 - الصلاة في القميص الواحد

4119 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو سعيد، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عطاف بن خالد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، فيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: "نعم، وليزره، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة".

4120 - قال الشيخ أحمد: هكذا روياه ورواه أبو أويس المدني، عن موسى بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة، وهو فيما ذكره البخاري في التاريخ، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، والأول أصح.

4121 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أنه كان يصلي في قميص" .

[ ص: 159 ] 4122 - قال الشافعي في كتاب البويطي: ولا يجوز السدل في الصلاة، ولا في غيرها للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر، وقال له: إن إزاري سقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم".

التالي السابق


الخدمات العلمية