4167 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
عاصم بن ضمرة، عن
علي قال:
"إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزءا، أو قيئا، أو رعافا، فلينصرف، فليتوضأ، فإن تكلم استقبل الصلاة، وإن لم يتكلم احتسب بما صلى".
4168 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي مثل ذلك.
4169 - وبهذه الآثار كان يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، وفي الإملاء: في جواز
البناء على الصلاة، ثم رجع عنه.
4170 - وقال في كتاب الجمعة: في
الرجل يدخل في الصلاة، فخرج يسترعف، فأحب الأقاويل إلي فيه: أنه قاطع للصلاة، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة .
[ ص: 174 ] 4171 - وهكذا إن كان بجسده، أو ثوبه نجاسة، فخرج، فغسلها، ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها، ثم يبني على صلاته، والله أعلم.
4172 - أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فذكره.
4173 - وأخبرنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا
أبو محمد بن حبان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وعبد الرحمن بن نمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، أنه كان يقول: "يستأنف" يعني في الرعاف.
4174 - واحتج في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي بأن قال: لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، انفتل من صلاة قط، إلا ساهيا، فبنى ولم نعرف أنه بنى على حدث من صلاة صلى بعضها.
4175 - فلما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول
المسور أشبهها، لأني لا أعلم خلافا، أن
كل من ولى ظهره القبلة عامدا، أعاد الصلاة، والراعف يولي ظهره القبلة عامدا.
4176 - قال
أبو يعقوب، والربيع، والحجة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662371 "لا تجزئ صلاة بغير طهور".