4255 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجواب عن هذا: لا يجوز إذ روي حديث واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"يقطع الصلاة، المرأة، والكلب، والحمار"، وكان مخالفا هذه الأحاديث، وكان كل واحد منها أثبت منه، ومعها ظاهر القرآن، أن يترك إن كان ثابتا، إلا بأن يكون منسوخا، حتى نعلم، ونحن لا نعلم المنسوخ الآخر، ولسنا نعلم الآخر، أو يرد بأن يكون غير محفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بينه، وبين القبلة وصلى، وهو حامل
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة، يضعها في السجود، ويرفعها في القيام، ولو كان ذلك يقطع صلاته، لم يفعل واحدا من الأمرين، وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث.
4256 - قال: وقضاء الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، يدل على أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعي كل لنفسه وعليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.
4257 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: هذا الحديث صحيح إسناده، ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يحتج به، وله شواهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتغل بتأويله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، وهو به أحسن.