95 -
الرجل يصلي في بيته، ثم يدرك الصلاة مع الإمام 4307 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، nindex.php?page=hadith&LINKID=696645عن رجل من بني الديل، يقال له: بسر بن محجن، عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟" قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي [ ص: 213 ] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت". 4308 - هكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
4309 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: قال
بشر: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: بلغني أنه رجع عنه.
4310 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد: لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة دون صلاة، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين، أن يعودا لها صلاة الصبح.
4311 - قال في القديم: ورواه أيضا
هشيم، فذكر الحديث الذي حدثنا
أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، قال أخبرنا
أبو سهل الإسفراييني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13932داود بن الحسين البيهقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: حدثنا
هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=104698عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى الصلاة انحرف، فإذا هو برجلين في آخر المسجد، ما شهدا معه الصلاة، فقال: "علي بهما"، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟" قالا: يا رسول الله: كنا صلينا في رحالنا قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" . [ ص: 214 ] 4312 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. 4313 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في القديم في احتجاج من احتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء في أن المكتوبة هي الأولى، هذا إسناد مجهول، وهذا الحديث يبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول: "لا يعاد الصبح، فإن كانت فيه حجة فهي عليه"، وإنما قال هذا، لأن
يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا
لجابر بن يزيد راو غير
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء، لم يحتج به بعض الحفاظ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، وجماعة من الأئمة يوثقونه.
4314 - وهذا الحديث له شواهد منها حديث
محجن. 4315 - ومنها ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني، عن
عبد الله بن الصامت، nindex.php?page=hadith&LINKID=658035عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت، إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها"، أو قال: "يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة" [ ص: 215 ] ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
أبي الربيع . 4316 - وأخرجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، عن
عبد الله بن الصامت، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر، وقال فيه: "فإن أدركتك معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت، فلا أصلي". 4317 - وفي رواية أخرى عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658041 "واجعلوا صلاتكم معهم نافلة". 4318 - وأخرجه من حديث
أبي نعامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال فيه: "ثم إن أقيمت الصلاة، فصل معهم، فإنها زيادة خير". 4319 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: ويشبه أن يكون المراد به تأخيرها عن أول الوقت، ثم قد تدركه إقامة الصلاة في آخر الوقت أو بعده، ولم يفرق في الإعادة بين أن يقيموا لها قبل خروج الوقت أو بعده، والله أعلم.
4320 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: وقد روينا عن
نوح بن صعصعة، nindex.php?page=hadith&LINKID=672412عن يزيد بن عامر قال : [ ص: 216 ] جئت، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست، فذكر قصة، وقال فيها: فقال: "إذا جئت إلى الصلاة، فوجدت الناس، فصل معهم، وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
قتيبة، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى، عن
سعيد بن السائب، عن
نوح بن صعصعة، فذكره.
4321 - وهذا يوافق حديث
يزيد بن الأسود في إعادة الصلاة، ويخالفه في المكتوبة منهما، وحديث
يزيد بن الأسود أشهر، ومعه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر من الوجه الذي بينا.
4322 - وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الجمعة، وسنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، على أن صلاته مع الجماعة نافلة له.
4323 - واحتج في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، بحديث
هشيم، وكأنه عرف صحة إسناده، فذهب إليه.
4324 - وقال فيما ألزم
مالكا: قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، أنهما
"أمرا من صلى في بيته، أن يعود لصلاته مع الإمام" وقال السائل: أيهما أجعل صلاتي؟ فقال: "أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله" .
[ ص: 217 ] 4325 - وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري، أنه أمر بذلك، وقال: "من فعل ذلك، فله سهم جمع، أو مثل سهم جمع".