4336 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان يقول:
"من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما". 4337 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: فإنا نقول: يعيد كل صلاة إلا المغرب، فإنه إذا عاد لها صارت شفعا.
4338 - فبين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافهم للحديث جملة، وخلافهم ابن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، فيما روينا.
4339 - ثم قال: وقولكم: " إذا أعاد المغرب صارت شفعا، وكيف يصير شفعا، وقد فصل بينهما بسلام؟ وأطال الكلام في هذا.
4340 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: ودعوى من ادعى النسخ في هذه الأخبار بأخبار النهي عن
صلاة النفل بعد الصبح، والعصر باطلة، لا يشهد له بها تاريخ، ولا سبب يدل على الناسخ منهما، والجمع بين الأخبار إذا أمكن الجمع، أولى من إبطال ما لا يوافق مذهبه، وبالله التوفيق.
[ ص: 220 ]