صفحة جزء
4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: "من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما".

4337 - قال الربيع في رواية أبي سعيد: فقلت للشافعي: فإنا نقول: يعيد كل صلاة إلا المغرب، فإنه إذا عاد لها صارت شفعا.

4338 - فبين الشافعي خلافهم للحديث جملة، وخلافهم ابن عمر، وابن المسيب، فيما روينا.

4339 - ثم قال: وقولكم: " إذا أعاد المغرب صارت شفعا، وكيف يصير شفعا، وقد فصل بينهما بسلام؟ وأطال الكلام في هذا.

4340 - قال الشيخ أحمد: ودعوى من ادعى النسخ في هذه الأخبار بأخبار النهي عن صلاة النفل بعد الصبح، والعصر باطلة، لا يشهد له بها تاريخ، ولا سبب يدل على الناسخ منهما، والجمع بين الأخبار إذا أمكن الجمع، أولى من إبطال ما لا يوافق مذهبه، وبالله التوفيق.

[ ص: 220 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية