صفحة جزء
4614 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن أشعث بن سليم، أن عبد الله بن زياد، قال: سمعت عبد الله يعني ابن مسعود "يقرأ في الظهر، والعصر".

4615 - قال الشافعي: هذا عندنا لا يوجب سهوا، ولا نرى بأسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن، ليعلم من خلفه، أنه يقرأ وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله.

4616 - قال الشيخ أحمد: وروينا عن قتادة: أن أنسا "جهر في الظهر، والعصر، فلم يسجد".

[ ص: 292 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية