صفحة جزء
125 - طهارة الثياب

4882 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " قال جل ثناؤه: ( وثيابك فطهر ) .

4883 - قيل فيها: صل في ثياب طاهرة، وقيل غير ذلك، والأول أشبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب ".

4884 - قال أحمد: قد مضى معنى هذا الحديث بإسناده، وسيرد.

4885 - قال الشافعي: فمن صلى وفي ثوبه نجس أعاد الصلاة كان عالما بما في ثوبه، أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء.

4886 - قال الشيخ أحمد: وهذا قول الحسن البصري، وأبي قلابة.

4887 - وكان الشافعي في القديم يقول: إن صلى، وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا، فصلاته تجزئه، ويغسله لما يستأنف.

4888 - وقال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال : [ ص: 353 ] دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في نعليه، ثم خلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال: "ما لكم خلعتم نعالكم؟"، قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا قال: "إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرا".

التالي السابق


الخدمات العلمية